للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لا يتبادر عند سماعه غيره والثانى مخصص للعام اتفاقا كالدراهم تطلق ويراد بها النقد الغالب في البلدة والاول مخصص أيضا عند الحنفية دون الشافعية فإذا قال اشترلى طعاما أو لحما انصرف إلى البر ولحم الضأن عملا بالعرف العملى كما افاده في التحرير (واعلم) أن بعض العلماء استدل على اعتبار العرف بقوله خذ العفو وأمر بالعرف وقال في الأشباه القاعدة السادسة العادة محكمة وأصلها قوله ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن قال العلائي لم أجده مرفوعا في شيء من كتب الحديث اصلا ولا بسند ضعيف بعد طول البحث وكثرة الكشف والسؤال وإنما هو من قول عبد الله بن مسعود موقوفا عليه أخرجه الامام أحمد في مسنده (واعلم) ان اعتبار المادة والعرف رجع إليه في مسائل كثيرة حتى جعلوا ذلك اصلا فقالوا في الأصول في باب ما تترك به الحقيقة تترك الحقيقة بدلالة الاستعمال والعادة هكذا ذكر فخر الإسلام انتهى كلام الأشباه وفي شرح الأشباه للبيرى قال في المشرع الثابت بالعرف ثابت بدليل شرعى وفى المبسوط الثابت بالعرف كالثابت بالنص انتهى ﴿فصل﴾ قال في القنية ليس للمفتى ولا للقاضى ان يحكما على ظاهر المذهب ويتركا العرف ونقل المسئلة عنه في خزانة الروايات كما ذكره البيرى في شرح الأشباه وهى بحسب الظاهر مشكلة فقد صرحوا بأن الرواية إذا كانت في كتب ظاهر الرواية لا يعدل عنها إلا إذا صحح المشايخ غيرها كما اوضحت ذلك في شرح الارجوزة فكيف يعمل بالعرف المخالف لظاهر الرواية (وايضا) فإن ظاهر الرواية قد يكون مبنيا على صريح النص من الكتاب أو السنة أو الإجماع ولا اعتبار للعرف المخالف للنص لان العرف قد يكون على باطل بخلاف النص كما قاله ابن الهمام وقد قال في الأشباه العرف غير معتبر في المنصوص عليه قال في الظهيرية من الصلاة وكان محمد بن الفضل يقول السرة إلى موضع نبات الشعر من ان العانة ليست بعورة لتعامل العمال في الابداء عن ذلك الموضع عند الاتزار وفى النزع عن العادة الظاهرة نوع حرج وهذا ضعيف وبعيد لان التعامل بخلاف النص لا يعتبر انتهى بلفظه اهـ (وفى) الأشباه أيضا الفائدة الثالثة المشقة والحرج انما يعتبران في موضع لا نص فيه واما مع النص بخلافه فلا ولذا قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى بحرمة رعى حشيش الحرم وقطعه إلا الاذخر وجوز أبو يوسف رعيه المحرج ورد عليه بما ذكرناه أي من ان الحرج انما يعتبر في موضع لا نص فيه ذكره الزيلعي في جنايات الإحرام وقال في باب الانجاس ان الامام يقول بتغليظ نجاسة الارواث لقوله انها ركس أي نجس ولا اعتبار عنده بالبلوى في موضع النص كما في بول الآدمى فإن البلوى فيه اعم اهـ (فنقول)

<<  <   >  >>