للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قول الكوفيين بجواز حذفها اختيارا ومنعه أهل البصرة وعليه تفرع المذهب واورد على البصريين قوله تعالى (وإن اطعتموهم انكم لمشركون) واجيب بأنه على تقدير القسم انتهى ملخصا ولم يفرق بين العالم والجاهل وينبغى على ما مر اعتبار العرف فإن العوام لا يفرقون بين اثباتها وحذفها مع قصدهم التعليق فينبغى ان يتعلق قضاء وديانة اخذا بما روى عن أبي يوسف* وذكر في البحر أيضا في اول باب الكنايات عند قوله فتطلق واحدة رجعية في اعتدى واستبرى رجل وانت واحدة فقال واطلق في واحدة فأفاد انه لا معتبر في اعرابها وهو قول العامة وهو الصحيح لان العوام لا يميزون بين وجوه الاعراب والخواص لا يلتزمونه في كلامهم عرفا بل تلك صناعتهم والعرف لغتهم وقد ذكرنا في شرحنا على المنار انهم لم يعتبروه هنا واعتبروه في الإقرار فيما لو قال درهم غير دانق رفعا ونصبا فيحتاجون إلى الفرق انتهى وفى إقرار الدر المختار قال اليس لى عليك الف فقال بلى فهو إقرار وإن قال نعم فلا وقيل نعم أي يكون اقرارا لان الإقرار يحمل على العرف لا على دقائق العربية كذا في الجوهرة انتهى وذكر في كتاب السرقة قال انا سارق هذا الثوب قطع ان اضاف لكونه اقرارا بالسرقة وإن نونه ونصب الثوب لا يقطع لكونه عدة لا اقرارا كذا في الدرر وتوضيحه انه إذا قيل هذا قاتل زيد أي بالإضافة معناه انه قتله وإذا قيل قاتل زيدا معناه انه يقتله والمضارع يحتمل الحال والاستقبال فلا يقطع بالشك قلت في شرح الوهبانية ينبغى الفرق بين العالم والجاهل لان العوام لا يفرقون انتهى ما في الدر المختار * وذكر في التلويح ان نعم لتقرير ما سبق من كلام موجب أو منفى استفهاما أو خبرا وبلى مختصة بإيجاب النفى السابق استفهاما أو خبرا قال فعلى هذا لا يصح بلى في جواب كان لى عليك كذا ولا يكون نعم اقرارا في جواب اليس لى عليك كذا إلا ان المعتبر في احكام الشرع هو العرف حتى يقام كل منهما مقام الآخر ويكون اقرارا في جواب الإيجاب أو النفى استفهاما أو خبرا انتهى وهذا مؤيد لما قلنا وقدمنا عن العلامة قاسم ان لفظ الواقف والحالف وكل عاقد يحمل على عادته ولغته وافقت لغة العرب اولا ويدل على ذلك أيضا ان الكلام العربى على اختلاف لغاته انما وضع للتفاهم والتخاطب ولا شك ان كل متكلم يقصد مدلول لغته فيحمل كلامه عليها وإن خالفت لغة الحاكم والقاضى باعتبار قصده إلا ترى ان الكوفى لو اسقط الفاء صح تعليقه الشرط وليس للقاضى البصرى الحكم عليه بالتنجيز فنفرض أهل زماننا بمنزلة الكوفى بل يحمل كلامهم على مرادهم وإن خالف مذاهب النحاة ولهذا افتى المتأخرون بأن على الطلاق لا افعل كذا تعليق مع انه ليس فيه اداة تعليق

<<  <   >  >>