فإذا امكن المتولى ان يؤجرها بالاجرة الوافرة فح نفتى بقول الامام وإذا كان لا يمكنه ذلك بأن كان لا يرضى أحد ان يستأجرها إلا بالأجرة القليلة الجريان العادة باخذ العشر منه فح يتعين الافتاء بقول الامامين هذا هو الانصاف الذي لا يتأتى لا حد فيه خلاف واما فساد الاجازة باشتراط العشر والخراج على المستأجر بناء على قول الامام فهذا شئ آخر وإذا كان ذلك على المستأجر على قولهما لا يكون اشتراطه مفسدا لانه مما يقتضيه عقد الإجارة على قولهما والله تعالى اعلم (ومنها) العمل بالخط في بعض المواضع ككتاب السلطان بتولية أو عزل أو نحوهما وما يكتبه التاجر على نفسه في دفتره قال في الأشباه في اول كتاب القضاء لا يعتمد على الخط ولا يعمل به فلا يعمل بمكتوب الوقف الذي عليه خطوط القضاة الماضين لان القاضي لا يقضى إلا بالحجة وهى البينة أو الإقرار أو النكول كما في وقف الخانية إلا في مسئلتين الأولى كتاب أهل الحرب بطلب الامان إلى الامام فإنه يعمل به ويثبت الامان لحامله كما في سير الحانية ويمكن الحاق البرات السلطانية بالوظائف في زماننا ان كانت العلة انه لا يزور وإن كانت العلة الاحتياط في الامان الحقن الدم فلا. الثانية انه يعمل بدفتر السمسار والصراف والبياع كما في قضاء الخانية وتعقبه الطرسوسى بأن مشايخنا ردوا على الامام مالك في عمله بالخط لكون الخط يشبه الخط فكيف عملوا به هنا ورده ابن وهبان بأنه لا يكتب في دفتره إلا ماله وعليه وتمامه فيه من الشهادات انتهى (اقول) قد كنت حررت هذه المسئلة في كتابى تنقيح الفتاوى الحامدية بأن ما ذكر من مسئلة الصراف والسمسار والبياع ذكره في الخانية والبزازية وجزم به فى البحر وكذا في الوهبانية وحققه ابن الشحنة وكذا الشرنبلالى في شرحها وافتى به صاحب التنوير ونسبه العلامة البيرى إلى غالب الكتب قال حتى في المجتبى حيث قال واما خط البياع والصراف والسمسار فهو حجة وإن لم يكن معنونا ظاهرا بين الناس وكذلك ما يكتب الناس فيما بينهم يجب ان يكون حجة للعرف انتهى وفي خزانة إلا كمل صراف كتب على نفسه بمال معلوم وخطه معلوم بين التجار واهل البلد ثم مات فجاء غريم يطلب المال من الورثة وعرض خط الميت بحيث عرف الناس خطه بذلك يحكم به في تركته ان ثبت انه خطه وقد جرت العادة بين الناس بمثله حجة انتهى ما في الببرى (ثم) قال بعده قال العلامة العينى والبناء على العادة الظاهرة واجب فعلى هذا إذا قال البياع وجدت في بادكارى بخطى أو كتبت في بادكارى بيدى ان لفلان على ألف درهم كان هذا اقرارا ملزما اياه قلت ويزاد ان العمل في الحقيقة انما هو لموجب العرف لا لمجرد الخط والله أعلم انتهى (وحاصله) ان ما مر من قولهم لا يعتمد