للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

العرف العام أو مطلق العرف ولو كان خاصا المذهب الأول قال في البزازيه معزيا إلى الامام البخارى الذي ختم به الفقه الحكم العام لا يثبت بالعرف الخاص وقيل يثبت انتهى ويتفرع على ذلك أو استقرض الفا واستأجر المقرض لحفظ مرآة أو ملعقة كل شهر بعشرة وقيمتها لا تزيد على الاجر ففيها ثلاثة أقوال: ١ - صحة الإجارة بلا كراهة اعتبارا لعرف خواص بخاري. ٢ - والصحة مع الكراهة للاختلاف. ٣ - والفساد لان صحة الإجارة بالتعارف العام ولم يوجد وقد افتى الاكابر بفسادها وفى القنيه من باب استيجار المستقرض المقرض التعارف الذي تثبت به الاحكام لا يثبت بتعارف أهل بلدة واحدة عند البعض وعند البعض وإن كان يثبت لكن احدثه بعض أهل بخارى فلم يكن متعارفا مطلقا كيف وإن هذا الشيء لم يعرفه عامتهم بل تعرفه خواصهم فلا يثبت التعارف بهذا القدر قال وهو الصواب انتهى (٢) * وذكر فيها من كتاب الكراهية قبيل التحرى لو تواضع أهل بلدة على زيادة في سنجاتهم التي يوزن بها الدراهم والابريسم على مخالفة سائر البلدان ليس لهم ذلك انتهى وفى اجارة البزازية عن اجارة الأصل استأجره ليحمل طعامه بقفيز منه فالاجارة فاسدة ويجب اجر المثل لا يتجاوز به المسمى وكذا لو دفع إلى حائك غزلا على ان ينسجه بالثلث ومشايخ بلخ وخوارزم افتوا بجواز اجارة الحائك للعرف وبه افتى أبو على النسفى أيضا والفتوى على جواب الكتاب لانه منصوص عليه فيلزم ابطال النص انتهى كلام الأشباه (وحاصله) ان ما ذكروا في حيلة أخذ المقرض ربحا من المستقرض بأن يدفع المستقرض إلى المقرض ملعقة مثلا ويستأجره على حفظها في كل شهر بكذا غير صحيح لان الإجارة مشروعة على خلاف القياس لأنها بيع المنافع المعدومة وقت العقد وإنما جازت بالتعارف العام لما فيها من احتياج عامة الناس إليها وقد تعارفوها سلفا وخلفا فجازت على خلاف القياس وصرح في الذخيرة بأن الإجارة انما جازت لتعامل الناس انتهى ولا يخفى انه لا ضرورة إلى الاستيجار على حفظ ما لا يحتاج إلى حفظه باضعاف قيمته فإنه ليس مما يقصده العقلاء ولذا لم يجز استيجار دابة ليجنبها أو دراهم ليزين بها دكانه كما صرحوا به أيضا فتبقى على أصل القياس ولا ثبت جوازها


(٢) للاحراز لا يصير مملوكا ولاحد وبيع ما لا يملك الإنسان لا يجوز واما لان المبيع مجهول وبعض مشايخ بلخ كانوا يقولون ان أهل بلخ يتعاملون ذلك والقياس يترك بالتعامل والفقيه أبو جعفر وأبو بكر البلخي وغيرهما من المشايخ لم يجوزوا ذلك وقالوا هذا تعامل بلدة واحدة والقياس لا يترك بتعامل بلدة واحدة منه

<<  <   >  >>