للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لو فرغ عنها وفرضها لغيره بإذن المتولى أو كانت الأرض وقفا أو بإذن نائب السلطان وهو التمارى والزعيم لو سلطانيه* وقد رأيت بخط شيخ مشايخنا خاتمة الفقهاء الشيخ إبراهيم السايحانى الغزى المسكة عبارة عن استحقاق الحراثة في ارض الغير وذكر في الحامدية قبل ذلك انها لا تورث وإنما توجه للابن القادر عليها دون البنت ثم نقل عن مجموعة عبد الله أفندي انها عند عدم الابن تعطى لبنته فإن لم توجد فلاخيه لاب فإن لم يوجد فلاخته الساكنة فيها فإن لم توجد فلامه (وذكر العلائى) في خراج الدر المنتقى تنتقل للابن ولا تعطى البنت حصة وإن لم يترك ابنا بل بنتا لا تعطى ويعطيها صاحب التيمار لمن أراد وفى سنة ثمانية وخمسين وتسعمائة في مثل هذه الاراضى التي تحيي وتفتح (لعله وتفلح) بعمل وكلفة دراهم فعلى تقديران تعطى للغير بالطابو فالبنات لما كان يلزم حرمانهن من المال الذي صرفه ابوهن ورد الأمر السلطانى بالاعطاء لهن لكن تنافس الاخت البنت في ذلك فيؤتى بجماعة ليس لهم غرض فاى مقدار قدروا الطابويه تعطيه البنات وياخذن الأرض (وايضا في الحامدية) إذا وقع التفويض بلا اذن صاحب الأرض لا تزول الأرض عن يد المفوض حقيقة فكانت في يد المفوض إليه عارية وإذا كانت الأرض وقفا فتفويضها متوقف على اذن الناظر لا على اجازة العشرى ولا تؤجر ممن لا مسكة له مع وجوده بدون وجه شرعى وإذا زرع اجنبى فيها بلا اذن صاحب المسكة ولا وجه شرعى يؤمر بقلع الزرع ويسقط حقه أي حق صاحب المسكة بتركها ثلاث سنوات اختيارا وعند الحنابلة لا تكون المسكة في الاراضى الموقوفة وإنما تكون في الخراجية انتهى ما ذكره السايحانى رحمه الله تعالى (وفى) الحامدية أيضا في مزرعة وقف تعطلت بسبب تعطل قناتها ودثورها آجرها الناظر لمن يعزل قناتها ويعمرها من ماله ليكون مرصدا له عليها للضرورة الداعية واذن له بحرثها وكبسها بالتراب وتسويتها ليكون له حق القرار فيها المعبر عنه بالمسكة وبالغراس والبناء ليكون ذلك ملكاله فإنه يصح (وفيها) ارض وقف سليخة غير صالحة للزراعة اذن المتولى لرجل بحرثها وكبسها واصلاحها وزراعتها ففعل ذلك في ست سنوات ثم تولى على الوقف آخر يريد رفع يد الرجل عنها بدون وجه شرعى (فأجاب) بأنه حيث ثبت له حق القرار فيها تبقى بيده باجر مثلها أو بأداء قسمها المتعارف لجهة الوقف (وفيها) عن البحر عن القنية يجوز للمستأجرين غرس الاشجار والكروم في الأرض الموقوفة إذا لم يضر بالارض بلا صريح الاذن من المتولى دون حفر الحياض وإنما يحل للمتولى الاذن فيما يزيد الوقف به خيرا قال

<<  <   >  >>