للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأيضًا: فلو صح هذا الحديث، كان معناه في الأمة تزوج نفسها بغير إذن المولى.

كما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: ثنا معاذ بن المثنى قال: حدثنا محمد بن كثير قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها، فنكاحها باطل. ثلاث مرات، فإن دخل بها، فلها المهر بما أصاب منها، وإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له".

وذكره: الموالي: يدل على أن المراد: الأمة تزوج بغير إذن مولاها؛ لأن المولى على الحقيقة هو مالك الرقبة، حتى يقوم الدليل على غيره.

وقوله في الأخبار الأخر: بغير إذن وليها: لا يمنع ذلك؛ لأن المولى ولي إذا كان هو الذي يلي التصرف عليها، في عقد نكاح أو غيره.

فإن قال قائل: وروى هذا الحديث مع سليمان بن موسى عن الزهري، جماعة منهم: جعفر بن ربيعة، وقرة بن عبد الرحمن،

<<  <  ج: ص:  >  >>