* وأما حديث علي، فرواه الشعبي عن الحارث عنه، وقد كان من مذهب علي جواز النكاح بغير ولي.
وروى الشيباني عن عبد الرحمن بن مروان "أن امرأة زوجت ابنتها رجلاً بغير ولي، فارتفعوا إلى علي، فأجاز النكاح".
وقد كان من مذهب الشعبي وهو راوي الحديث أيضًا جواز النكاح بغير ولي.
على أنه لو صح الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، لما دل على موضع الخلاف بيننا؛ لأن تزوج المرأة البالغة نفسها: نكاح بولي؛ لأن الولي هو الذي يملك الولاية في العقد، فإذا قامت الدلالة على أن للمرأة ولاية في العقد، فنكاحها نكاح بولي.
وإنما النكاح بغير ولي، نكاح الصغير، والأمة، والعبد، والمجنون، ونحوهم ممن لا ولاية لهم في أنفسهم.