للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أن يكون وليًا في عقد، جاز أن يكون مثله شاهدًا فيه، والكافر يصح أن يكون وليًا في هذا العقد.

وأيضًا: فإن هذا العقد قد صح بقبول الكافر، وهي المرأة، فجاز أن يكون الكافر شاهدًا فيه على النحو الذي بينا.

وأيضًا: فقد أتى الرجل من الشهود بما يثبت به العقد على المرأة لو أراد إثباته عند الحاكم لو جحدته، فإذا جاء من الشهود من عليه إثبات العقد به عند الحاكم، صح العقد؛ لأن جحد المرأة لا تحتاج فيها إلى الشهود؛ لأن نكاح أهل الذمة جائز بغير شهود.

* وقال محمد: لا يصح؛ لأن الشهود في هذه الحال، بمنزلة من [لم] يسمع لفظ الزوج بالعقد؛ لأن حضورهم في عقد المسلم، كلا حضور.

قال أحمد: ليس حضورهم عقد المسلم، بمنزلة من لم يسمع قوله، والدليل على ذلك: أنه لو كان معها رجلان كافران، وحضرا العقد، ثم أسلما، فشهدا بالعقد، وقالا: كان معنا مسلمان، حكم بالعقد، ولم يكونا بمنزلة من لم يسمع لفظ المسلم بالعقد.

مسألة: [استئذان البكر في زواجها]

قال أبو جعفر: (ولا ينبغي للرجل أن يزوج ابنته البكر البالغ

<<  <  ج: ص:  >  >>