للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تمليكًا على المشيئة.

مسألة: [التوكيل في الطلاق]

قال: (ولو قال لأجنبي: طلق امرأتي: كان له أن يطلقها في المجلس وبعده ما لم ينهه، فإن نهاه قبل أن يطلق: لم يكن له أن يطلق).

وذلك لأن هذه وكالة، والوكالة لا تتعلق بالمجلس، كالوكالة بالبيع، والعتق، ونحوهما، وله أن ينهاه؛ لأن له عزل الوكيل متى شاء.

مسألة: [خيار المجلس في التوكيل]

قال أبو جعفر: (ولو قال لأجنبي: طلق امرأتي إن شئت: كان ذلك على المجلس، وليس له أن ينهاه).

لأن ذكر المشيئة دلالة التمليك، وجواب التمليك يتعلق بالمجلس، كخيار القبول في البيع، ونحوه على ما بينا فيما تقدم.

ولا يصح نهيه عنه؛ لأن ما كان تمليكًا للطلاق، لا يصح فيه النهي، كالرجل يقول لامرأته: أنت طالق بألف درهم، فيتعلق قبولها

<<  <  ج: ص:  >  >>