على المجلس، وليس للزوج الرجوع فيه قبل قبولها.
وكقوله: هي طالق إن شئت في المجلس، وإن تكلمت في المجلس ونحوه من الكلام، وكذلك: هي مخيرة.
فالتمليك يخالف التوكيل من وجهين:
أحدهما: أن التمليك يتعلق بالمجلس، والوكالة ليس كذلك.
والثاني: أنه لا يصح له الرجوع في التمليك، ويصح في الوكالة قبل الإيقاع.
مسألة: [حكم اختيار نفسها]
(ومن قال لامرأته: اختاري، فقالت: أنا اختار نفسي: كانت طالقًا).
وذلك لأن قولها: أنا أختار نفسي، يصلح للحال وللاستقبال، والدليل على ذلك:
قولك: أنا أعتقد الإسلام، معناه أنا معتقد له.
وقال الله تعالى: {والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك}، والمعنى أنهم مؤمنون به.
وأما احتماله للاستقبال، فهو كقولك: أنا أدخل الدار، وأنا أصلي،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute