للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على المجلس، وليس للزوج الرجوع فيه قبل قبولها.

وكقوله: هي طالق إن شئت في المجلس، وإن تكلمت في المجلس ونحوه من الكلام، وكذلك: هي مخيرة.

فالتمليك يخالف التوكيل من وجهين:

أحدهما: أن التمليك يتعلق بالمجلس، والوكالة ليس كذلك.

والثاني: أنه لا يصح له الرجوع في التمليك، ويصح في الوكالة قبل الإيقاع.

مسألة: [حكم اختيار نفسها]

(ومن قال لامرأته: اختاري، فقالت: أنا اختار نفسي: كانت طالقًا).

وذلك لأن قولها: أنا أختار نفسي، يصلح للحال وللاستقبال، والدليل على ذلك:

قولك: أنا أعتقد الإسلام، معناه أنا معتقد له.

وقال الله تعالى: {والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك}، والمعنى أنهم مؤمنون به.

وأما احتماله للاستقبال، فهو كقولك: أنا أدخل الدار، وأنا أصلي،

<<  <  ج: ص:  >  >>