للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونحو ذلك، فلما احتمل اللفظ الأمرين جميعًا، كان قول الزوج مقتضيًا منها جوابًا في الحال، والاختيار لا يثبت حكمه إلا على وجه الجواب، فحملنا لفظه على الجواب، ليصح معناه، ونوفيه حظه من مقتضي الحال، فلذلك أوقعنا به الطلاق.

مسألة: [لو قال: طلقي نفسك]

قال أبو جعفر: (ولو قال لها: طلقي نفسك، فقال: أنا أطلق نفسي: لم تكن طالقًا).

وذلك لأن قولها: أنا أطلق نفسي: مما يثبت حكمه على غير وجه الجواب؛ لأن لفظ الطلاق، وحكمه قائم بنفسه، لا يفتقر في صحة حكمه إلى كونه جوابًا، ألا ترى أنها إذا قالت: قد طلقت نفسي مبتدئة: صح حكمه، ووقف على إجازة الزوج، ولو قال لها الزوج: قد طلقتك: وقع به الطلاق.

فلما كان لفظ الطلاق مما يثبت به حكمه بنفسه على غير وجه الجواب، لم نجعله جوابًا لاحتمال قولها: أنا أطلق نفسي، فلذلك لم يقع شيء.

مسألة: [وصف الطلاق بصيغة المصدر]

(وإذا قال لامرأته: أنت طالق طلاقًا: فإن نوى بواحدة فهي واحدة، يملك الرجعة، وإن نوى ثلاثًا فثلاث، وإن نوى ثنتين فواحدة، يملك

<<  <  ج: ص:  >  >>