فإن ترفقي يا هند فالرفق أيمن .... وإن تخرقي يا هند فالخرق أشام
فأنت طلاق والطلاق عزيمة .... ثلاث، ومن يخرق أعق وأظلم
قال: فقال محمد: إن قال: والطلاق عزيمة ثلاث: طلقت واحدة بقوله: أنت طالق، وصار قوله: والطلاق عزيمة ثلاث: ابتداء وخبر غير متعلق بالأول، وإن قال: والطلاق عزيمة ثلاثًا: طلقت ثلاثًا، كأنه قال: فأنت طالق ثلاثًا، والطلاق عزيمة؛ لأن:"ثلاثًا": في هذه الحال تفير الموقع، فاستحسن الكسائي جوابه.
مسألة:[تفويض الطلاق للزوجة بصيغة الأمر]
قال:(وإذا قال لامرأته: طلقي نفسك، ينوي ثلاثًا، فطلقت نفسها: كانت طلاقًا ثلاثًا).
وذلك لأن هذا أمر، والأمر لا يختص بعدد دون عدد، ألا ترى أمر الله إيانا بالصلاة، والصيام، وسائر الفروض لم يختص بعدد محصور، وجاز أن يريد به العدد الكثير، فصلح من أجل ذلك أن ينوي بقوله:"طلقي نفسك": ثلاثًا.
مسألة:[قال: طلقي نفسك، فقالت: أبنت نفسي]
(وإذا قال لامرأته: طلقي نفسك، فقال: قد أبنت نفسي: كانت طالقًا).