يتماسا}، فقد منع المسيس إلا بعد التكفير، فصح أن الظهار يوجب تحريم الوطء.
ومما يدل على بطلان قول المخالف أيضًا: أن قوله: {ثم يعودون لما قالوا}: يقتضي أن يكون العود متراخيًا عن القول؛ لأن: ثم: في لغة العرب للتراخي، وليست للمقارنة.
وقوله يقتضي أن يكون العود عقيب الظهار، بترك طلاقها متصلًا به، وهذا خلاف حكم الآية، إذ ليس في قوله وجود عود يكون مواطئًا لحكم الآية بوجه، وهذا فاسد من القول.
وقوله من جهة أخرى مخالف لظاهر الآية، وهو أن قوله:{ثم يعودون لما قالوا}: يقتضي إحداث معنى يكون به عائدًا، وترك الطلاق لا يسمى عودًا إلى الشيء بحال، وإنما هو بقاء على الحال الأولى، وبقاء الإنسان على حال كان عليها قبل القول لا يسمى عودًا إليه، فلم يجز حمل معنى الآية عليه.
فإن قال قائل قوله:{فتحرير رقبة}: يقتضي وجوبها بعد العود، وأنت لا توجبها، وإنما تحرم الوطء حتى يؤدي الكفارة.
قيل له: تأويلنا لمعنى الآية صحيح على الوجه الذي حملناه عليه،