للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويدل على ذلك: أنه لو مات، لكان ماله لبيت المال.

مسألة: [دية الخطأ إن كان القاتل ذميًا]

وقال أصحابنا في الذمي إذا لم يكن له عاقلة: إن الدية عليه في ماله إذا قتل رجلًا خطأ، وليس فيه اختلاف رواية، وذلك لأنه لا ولاية بينه وبين المسلمين، ولا توارث، ولا يعقل عنهم بيت المال؛ لأنه مال المسلمين.

فإن قيل: فلو مات الذمي، ولا وارث له: كان ماله لبيت المال، فوجب أن يكون عقله عليهم.

قيل له: لا يستحقه بيت المال من جهة الولاية، وإنما يستحقه من جهة أنه مال في دار الإسلام، لا مالك له، مثل مال المعادن، وكنوز المشركين إذا ظهر عليها الإمام.

ولأن مال الكفار مغنوم في الأصل، وإنما ترك في أيديهم بالذمة، فإذا زالت الذمة، ولم يكن هناك مستحق له من جهته: عاد إلى حكم الغنيمة.

وأما المسلم إذا مات، فإنما كان ماله لبيت المال على جهة الموالاة التي بينهم، كما قال الله تعالى: {والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض}.

مسألة: [قتل شبه العمد]

قال: (وأما شبه العمد: فهو ما تعمد ضربه بغير سلاح، سواء كان

<<  <  ج: ص:  >  >>