للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بقوله:} ولا تجسسوا ونهى عن الظن فقال عز اسمه:} إن بعض الظن إثم {، فكيف يجوز أن يسأل عن ظن لا يجوز لنا أن نعتقده فيه؟!

* وقال مالك: عليه الحد في قوله: "يا مخنث"، وقال في قوله: "يا فاسق" عليه التعزير.

قال أبو بكر: ولا فرق بين ذلك في قوله: "يا فاسق"، أو " يا مخنث"، من قبل أن قوله: "يا مخنث": إن كان إثما أوجب فيه الحد، لاحتماله القذف، فالفاسق مثله.

وقد روى ابن أبي فديك قال: حدثني إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبية الأشهلي عن داود بن حصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا قال الرجل للرجل: يا مخنث: فاجلدوه عشرين، وإذا قال له: يا يهودي: فاجلدوه عشرين".

مسألة: [القذف بأي لسان كان يوجب الحد]

قال أبو جعفر: (ومن قال لرجل: زنأت في الجبل، ثم قال: عنيت

<<  <  ج: ص:  >  >>