للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العشرة، لما سنذكره فيما بعد، وثبت الاتفاق في العشرة: أثبتناها، ولم نثبت ما دونها لعد التوقيف أو الاتفاق فيه.

قال أبو بكر: ولا يصح الاحتجاج بعموم قوله تعالى:} والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما {؛ لوجوهٍ أنا ذاكرها:

أحدها: أنها في معنى المجمل الذي لا يصح الاحتجاج بعمومه، وحكمه موقوف على بيانٍ من غيره، بدلالة السنة واتفاق السلف.

* فأما دلالة السنة على ما ذكرنا: فهو ما حدثنا ابن قانع قال: حدثنا معاذ بن المثنى قال: حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال: حدثنا وهيب عن أبي واقد قال: حدثني عامر بن سعد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تُقطع يد السارق إلا في ثمن المجن".

وروي ابن لهيعة عن أبي النضر عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يقطع السارق إلا فيما بلغ ثمن المجن فما فوقه".

وروى سفيان عن منصور عن مجاهد عن عطاء عن أيمن الحبشي قال:

<<  <  ج: ص:  >  >>