للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك: أنه متى سقط القطع، وجب ضمان العين، كما أن حد الزنى لما تعلق بالوطء، كان متى سقط الحد، وجب ضمان الوطء، وكما أنه لما تعلق وجوب القصاص بقتل النفس، كان متى سقط القصاص، وجب ضمان النفس.

وكذلك وجوب ضمان العين في السرقة عند سقوط القطع، يوجب اعتبار العين في ذلك، فلما كان فع لواحدٍ في عينين لا يوجب إلا قطعًا واحدًا، كان كذلك حكم الفعلين في عين واحدة ينبغي ألا يوجب إلا قطعًا، إذ إن لكل واحد من المعنيين – أعنى الفعل والعين – تأثيرًا في إيجاب القطع.

فإن قيل: فلو زنى بامرأة، فحد، ثم زنى بها مرة أخرى: حد ثانيًا، مع وقوع الفعلين على عين واحدة.

قيل له: لأنه لا تأثير ههنا لعين المرأة في تعلق الحد بها، وإنما وجوب حد الزنى تعلق بالوطء، ولا تأثير لعين المرأة فيه.

والدليل على ذلك: أنه متى سقط الحد، ضمن الوطء، ولم يضمن عين المرأة، وفي السرقة متى سقط القطع، صارت عين السرقة مضمونه عليه.

وأيضًا: فقد صارت السرقة في يده بعد القطع في حكم المباح التافه، بدلالة أن استهلاكه لا يوجب عليه ضمانه، فوجب أن لا يقطع فيها بعد ذلك، كما لا يقطع في سائر المباحات التافهة في الأصل، وإن حصلت ملكًا للناس، كالطين والخشب والحشيش والماء.

ومن أجله قالوا: لو كان غزلاً، فنسجه ثوبًا بعد ما قطع، ثم سرقه مرة

<<  <  ج: ص:  >  >>