أخرى: قطع فيه؛ لأن حدوث هذا الفعل فيه يبطل حكم الإباحة المانعة من وجوب القطع.
كما أنه لو سرق خشبًا: لم يقطع فيه، ولو كان جعل منه بابًا، فحدث فيه من الصنعة ما يُخرجه عن الحالة الأولي، ثم سرقه: قطع فيه.
وأيضًا: لما كان حصول القطع فيه يوجب إبراءه من استهلاكه، قام القطع فيه مقام دفع قيمته، فصار كأنه عوضه عنه، فأشبه حصول الملك له في المسروق؛ لأن استحقاق البدل عليه يوجب له الملك، فلما أشبه الملك من هذا الوجه: سقط القطع؛ لأن القطع تسقطه الشبهة، والشبهة أن يشبه المباح من وجه.
مسألة:[سرقة المسروق بعد تغيير هيئة الشيء المسروق]
قال أبو جعفر:(ولو سرق غزلاً قيمته عشرة دراهم، فقطع فيه، ثم نسج ذلك الغزل ثوبًا، فسرقه مرة أخرى: قطع).
قال أبو بكر: وذلك لأن هذه عين غير الأولى في الحكم، من قبل أن مستحق الغزل لا يستحق الثوب بملكه الغزل، والدليل عليه: أن من غصب من رجل غزلاً، فنسجه ثوبًا: لم يستحق مالك الغزل الثوب، وكان الثوب للغاصب عندنا، فلما كان ذلك في حكم عين أخرى، وجب أن يُقطع، كما لو سرق ثوبًا آخر: قُطع فيه.
ولا يلزم هذه المسألة على شيء مما قدمنا من حجاج المسألة، أما