للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

زيد قبل أن يأذن له، فإن أبا حنيفة ومحمدًا قالا: قد سقطت يمينه، فإن كلمه بعد ذلك: لم يحنث، وقال أبو يوسف: قد صارت يمينه مطلقة بعد موت زيد، غير معلَّقة على شيء، فمتى كلَّمه: حنث).

قال أحمد: هذه المسألة مبنية على ما قدَّمنا من الأصل في قوله: إن لم اشرب الماء الذي في هذه الكوز اليوم، فعبدي حر، فأهراق قبل الليل: فتسقط اليمين في قولهما، ولا تسقط في قول أبي يوسف، وذلك لأن هذه يمين مؤقتة، لأن قوله: حتى يأذن لي: توقيت؛ لأن: حتى: غاية، فتعلق انعقادها بآخر الوقت على ما بينا، فهذا وُجد آخر الوقت وليس هنا إذن متروك: لم يحنث.

وفي قول أبي يوسف: يتأكد.

وليس هذا بمنزلة قوله: إن لم أشرب الماء الذي في الكوز، فعبدي حر، فأهراق: فيحنث في يمينه في قولهم جميعًا؛ لأن هذه يمين مطلقة غير مؤقتة، فلم يتعلق انعقادها على مجيء وقت، بل هي منعقدة في الحال، فمتى فقد شرط البر فيها، حنث.

* وقوله: حتى يأذن لي فلان: مؤقتة لأن الغاية توقيت، فأشبه قوله: إن لم أشرب الماء الذي في هذا الكوز اليوم.

مسألة: [حلف لا يفارق رجلاً فهرب الرجل]

قال: (ومن حلف أن لا يفارق رجلاً، فهرب منه المحلوف عليه: لم يحنث الحالف في يمينه).

<<  <  ج: ص:  >  >>