للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأن يمينه إنما تناولت فعل نفسه في مفارقته، ولم يوجد منه ذلك، وإنما وجد من غيره.

مسألة: [منع الزوج زوجته المعسرة من صوم كفارة اليمين]

قال: (وللزوج أن يمنع المرأة من صوم كفارة اليمين إذا كانت معسرة، وكذلك للمولى منع عبده من ذلك).

وذلك لأن له أن يمنعها صوم التطوع، لما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصوم تطوعًا إلا بإذن زوجها".

فمنعها صوم التطوع؛ لأن ابتداء إيجابه من جهتها بالدخول، فدل ذلك على أن كل صوم تعلق وجوبه بسبب من جهتها، فللزوج منعها منه.

* (وكذلك سائر ما توجبه على نفسها.

* وكذلك العبد في ذلك مثل المرأة إلا في صوم الظهار إذا ظاهر العبد من امرأته، فليس لمولاه منعه من الصوم، لما فيه من حق المرأة في الجماع، ولا تصل إليه إلا بالكفارة).

مسألة: [قال: إن كلمتُ عبد فلان فامرأتي طالق]

قال أبو جعفر: (ومن قال: إن كلَّمت عبد فلانٍ فامرأتي طالق ولا

<<  <  ج: ص:  >  >>