للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسألة: [قال لزوجته: يوم يقدم فلان فأمرك بيدك]

قال أبو جعفر: (ولو قال لامرأته: يوم يقدم فلان فأمرك بيدك، فقدم فلان ليلاً: لم يجب لها بذلك أمر).

قال أحمد: وذلك لأن تمليك الأمر معنى يمتد في الوقت، ألا ترى أنه يجوز أن يقول: أمرك بيدك يومًا، فيكون الأمر مؤقتًا باليوم، فدل ذلك من لفظه على أنَّ مراده بياض النهار، دون الوقت المطلق.

وليس هذا كقوله: يوم أكلمك فعبدي حر؛ لأن الحرية لا تتوقت باليوم، ألا ترى أنه لو قال: أنت حر اليوم: كان حرًا أبدًا، ولو قال: أمرك بيدك اليوم، كان الأمر مؤقتًا باليوم، فإيقاع الحرية إنما له وقت واحد، لا يمتد ولا يتوقت، وتمليك الأمر يصح توقيته على ما وصفناه.

مسألة: [حلف لا يشمُّ الريحان]

قال: (ومن حلف أن لا يشمُّ الريحان، فشمَّ الورد والياسمين: لم يحنث).

وذلك لأن الله تعالى فرق بين ما ينبت على ساق، وبين الريحان بقوله تعالى: {والحب ذو العصف والريحان}، فالريحان ما لا يكون على ساق، وما يكون في أول حال خروجه من الأرض ريحانًا، مثل الآس ونحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>