قال:(ومن حلف لا يشتري بنفسجًا ولا نية له: فهذا على دهن البنفسج.
ولو حلف لا يشتري وردًا: فهذا على ورقه، لا على دهنه).
وهذا محمولٌ على عرف الناس وعادتهم؛ لأن المتعارف من ذلك، كالمنطوق به في اليمين.
مسألة:[حلف لا يأكل فاكهة]
قال:(ومن حلف لا يأكل فاكهة، فأكل عنبًا أو رمانًا أو خيارًا أو قِثاء: لم يحنث، وإن أكل تفاحًا أو بطيخًا أو مشمشًا: حنث، وهذا كله قول أبي حنيفة. وقال أبي يوسف ومحمد: يحنث في العنب والرمان والرطب).
لأبي حنيفة: أن الله تعالى عطف النخل والرمان على الفاكهة بقوله تعالى: {فيهما فاكهة ونخل ورمان}، وعطف الفاكهة على العنب، بقوله:{فأنبتنا فيها حبًا وعنبًا وقضبًا وزيتونًا ونخلاً وحدائقً غلبًا وفاكهةً وأبًا}، ومعلوم أنَّ الشيء لا يُعْطف على نفسه، وإنما يعطف على غيره، فاقتضى ظاهر العطف أن لا تكون هذه الأشياء المعطوفة على الفاكهة من الفاكهة، إلا أن تقوم الدلالة على أنها منها.