للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسألة: [حلف لا يشتري رطبًا]

قال: (ومن حلف أن لا يشتري رطبًا، فاشترى كباسة بسرٍ فيها رطبٌ: لم يحنث).

وذلك لأن عقد الشراء إنما تناول البُسر، ودخل الرطب فيه على وجه التبع، كمن اشترى حنطة وفيها حبات شعير، فلا يقال له: إنه اشترى الشعير، وكما لو كان فيها تِبن يسير، لا تخلو الحنطة منه، لا يقال: إنه اشترى تِبنًا.

وليس ذلك بمنزلة قوله: لا آكل رطبًا، فأكل بُسرًا فيه رطب؛ لأنه لا يتبعه في الأكل، لأنه مأكول على حياله، وأما عقد البيع فإنما تناول لفظ الحنطة فحسب.

مسألة: [حلف لا يركب دابةً لرجل، فركب دابة عبده]

قال: (ومن حلف لا يركب دابةً لرجل، فركب دابة عبدٍ لذلك الرجل مأذون له في التجارة، وعليه دين أو لا دين عليه: لم يحنث في قوله أبي حنيفة وأبي يوسف، وحنث في قول محمد).

وجه قولهما: أنَّ الدابة مضافة إلى العبد في الإطلاق دون المولى، كما

<<  <  ج: ص:  >  >>