للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مسألة: [حكم أبوال الإبل، ولحم الفرس]

قال: (وكره أبو حنيفة أبوال الإبل).

وذلك لقيام الدلالة على نجاستها، وموضعه في أول الكتاب.

* (وكره لحم الفرس)، وقد بيناه فيما سلف.

ولم ير أبو يوسف ومحمد رحمهما الله بذلك بأسا.

مسألة: [حكم أكل الزنبور]

قال: (وكره أبو حنيفة رضي الله عنه أكل الزنبور).

وذلك لعموم قوله سبحانه: {حرمت عليكم الميتة}، وخص النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الجملة: السمك، والجراد بقوله عليه الصلاة والسلام: "أحلت لنا ميتتان ودمان".

فإن قيل: هلا قست عليهما الزنبور، وسائر ما لا دم له.

قيل له: لأن المخصوص لا يقاس عليه إلا أن تكون علته مذكورة مع ورود التخصيص.

وأيضا: فهو قياس منتقض؛ لأنه يقتضي إباحة أكل الذبان، والعقارب، وهي من جملة الخبائث.

<<  <  ج: ص:  >  >>