وذلك لقيام الدلالة على نجاستها، وموضعه في أول الكتاب.
* (وكره لحم الفرس)، وقد بيناه فيما سلف.
ولم ير أبو يوسف ومحمد رحمهما الله بذلك بأسا.
مسألة:[حكم أكل الزنبور]
قال:(وكره أبو حنيفة رضي الله عنه أكل الزنبور).
وذلك لعموم قوله سبحانه:{حرمت عليكم الميتة}، وخص النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الجملة: السمك، والجراد بقوله عليه الصلاة والسلام:"أحلت لنا ميتتان ودمان".
فإن قيل: هلا قست عليهما الزنبور، وسائر ما لا دم له.
قيل له: لأن المخصوص لا يقاس عليه إلا أن تكون علته مذكورة مع ورود التخصيص.
وأيضا: فهو قياس منتقض؛ لأنه يقتضي إباحة أكل الذبان، والعقارب، وهي من جملة الخبائث.