وإن كان متناولًا له ولهم دل على سقوط حكم الفعل عنه وعنهم، وهو بطريق النسخ على رأي من يجوز قبل التمكن من الامتثال، وأما على رأي من لم يجوز ذلك، فيحتمل أن يكون بطريق الترجيح، وإن حصل القول متراخيًا عنه، فإن كان مختصًا به كان ذلك نسخًا لحكم الفعل في حقه فقط، وإن كان مختصًا بالأمة كان نسخًا في حقهم فقط، وإن كان متناولًا له ولهم كان نسخًا في حقه وحقهم جميعًا.
وثانيها: أن يدل دليل على تكرره في حقه عليه السلام فقط، فإن حصل القول قبل وقت التكرار وكان خاصًا به كان نسخًا له في حقه عند من يجوز النسخ قبل التمكن من الامتثال.
وإن كان خاصًا بالأمة فلا تعارض بينهما.
وإن كان متناولًا له ولهم كان نسخًا في حقه ولا تعارض بينهما بالنسبة إلى الأمة، وإن حصل بعد وقت التكرار فالحكم على ما سبق، غير أن يكون نسخًا في حقه بالاتفاق حيث يكون القول متناولًا له.
وثالثها: أن يدل دليل على تأسي الأمة به في ذلك الفعل فقط، فالقول إن حصل/ (٣٤٥/ب) عقيب الفعل، فكان مختصًا بالأمة كان ذلك نسخًا لحكم الفعل في حقهم، على رأي من يجوز النسخ قبل حضور الوقت، وإن كان مختصًا بالرسول عليه السلام فلا تعارض بينهما.
وإن كان متناولًا له ولهم فالحكم على ما سبق، وهو أنه يكون نسخًا