أحدهما: ما يقال: إنه حصل الذبح ولكن لم يبطل الحياة، لأنه كلما قطع موضعا وتعداه إلى غيره، وصل الله تعالى ذلك الموضع، وبطلان الحياة ليس جزءا من مسمى الذبح، بدليل أنه يصح أن يقال: ذبح الحيوان.
وإن لم يبطل الحياة بعد حتى يكون ذلك قدحا في تحقيق مسمى الذبح.
وثانيهما: ما يقال: إنه تعالى جعل على عنقه عليه السلام صفحة من حديد، أو نحاس مانعة له من الذبح، وانتفاء الحكم لوجود المانع ليس بنسخ.
وهذان احتمالان: باطلان أما ما يعمهما فلأنهما لو وقعا لوجب إشهارهما وتواترهما، لأنهما من الآيات الباهرة، والمعجزات القاهرة التي تتوفر الدواعي على نقلها، ولما لا يكن كذلك، علمنا عدم وقوعهما، ولأنه تعالى حكي تسليمهما وتله للجبين، فلو كان ما ذكروه واقعا [لحكي أيضا لأن الانقياد في الذبح وإمرار المدية على الحلق (أكثر)] وأما ما يخص الأول: فلأنه حينئذ ما كان محتاجًا إلى الفداء، وما كان يسمى