للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الكبش به ضرورة أنه أتى بما أمر به، وأما ما يخص الثاني: فهو أنه غير جائز عند "الخضم" ضرورة أنه تكليف ما لا يطاق.

وأما الاحتمال الثاني: فهو أيضا باطل.

أما إن قيل بأن مطلق الأمر للفور، وإن الصغائر على الأنبياء غير جائز فظاهر، وإما إن لم يقل به، بل يقول: ليس مقتضى الأمر المطلق إلا إدخال المأمور به في الوجود سواء أكان ذلك على الفور أو على التراخي، وإن الصغائر عليهم جائز، فلأن الظاهر من حالهم المسارعة إلى امتثال، والظاهر من حالهم عدم فعلها عمدا، وأما السهو والنسيان فهو نادر في حق غيرهم، فكيف في حقهم، والمسألة ظنية فيجوز التعويل على الظاهر والغالب وبه يعرف اندفاع ما يورد على هذه الحجة.

وثالثها: التمسك بقصة الأسرى، وهو ما روي عنه عليه السلام أنه أوجب عليه وعلى أمته خمسين صلاة في اليوم والليلة، فلما رجع من معراجه رأى موسى عليه السلام في طريقه في بعض السموات فستحكى منه عليه السلام ما فرض على أمته من من التكاليف فلما حكي له قضية الصلاة

<<  <  ج: ص:  >  >>