القدح في مناسبة الوصف المعلل به، وذلك بأن يبين أن مناسبته للحكم ليست حقيقية، بل إقناعية، أو بأن يبين إلغاء الشارع لها، أو لعدم اقترانها بالحكم، أو بأن يستلزم مفسدة راجحة، أو مساوية للمصلحة.
وجوابه: ببيان المناسبة الحقيقية لو أمكن والقدح في الإلغاء وبيان الاقتران والترجيح إجمالاً وتفصيلاً.
الاعتراض العاشر
القدح في صلاحية إفضاء الحكم إلى ما علل به من المصلحة المقصودة، وذلك قد يكون ببيان عدم إفضائه إليه، وقد يكون ببيان إفضائه إلى ضده.
كما لو عللت حرمة المصاهرة على التأبيد بالحاجة إلى ارتفاع الحجاب بين الرجال والنساء المؤدي إلى الفجور، فإذا حرمت بالحرمة المؤبدة انسد باب الطمع المفضي إلى مقدمات الهم والنظر المفضية إلى الفجور.
فيقول المعترض: هذا الحكم غير صالح لإفضائه إلى هذا المقصود؛ لإفضائه إلى ضده، وذلك لأن سد باب النكاح أفضى إلى وقوع الفجور، إما لأن الإنسان حريص على ما منع، وإما لأنه يتعين طريقا إلى وقوعه؟ فإن ما لوقوعه طريق واحد وقوعه بذلك الطريق أغلب مما لوقوعه طريقان.
وجوابه: أن الحرمة المؤبدة مما يمنع من النظر إلى المرأة بشهوة والهم بهما