للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ الزُّهْرِىُّ فَقُلْتُ لِعُرْوَةَ مَا بَالُ عَائِشَةَ تُتِمُّ قَالَ تَأَوَّلَتْ مَا تَأَوَّلَ عُثْمَانُ. طرفه ٣٥٠

٦ - باب يُصَلِّى الْمَغْرِبَ ثَلَاثًا فِي السَّفَرِ

١٠٩١ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ أَخْبَرَنِى سَالِمٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ فِي السَّفَرِ يُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ. قَالَ سَالِمٌ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَفْعَلُهُ إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ. أطرافه ١٠٩٢، ١١٠٦، ١١٠٩، ١٦٦٨، ١٦٧٣، ١٨٠٥، ٣٠٠٠

ــ

صحته، فلا بدّ من التأويل الذي قدمنا، وأمّا قوله: العام المخصص مختلف في حجتِهِ؛ قال الآمدي: العام بعد التخصيص حجة بالإجماع.

(قال الزهريّ: قلت لعروة: فما بال عائشة، تتم؟ قال: تأولت ما تأول عثمان) يعني كانت تقول بجواز الأمرين القصر والإتمام؛ كما قدمنا عنها أنها كانت تصلي في الأسفار أربعًا، وقيل: كانت نوت الإقامة. ولا يصح هذا، وأجاب بعضهم: بأنه لا يجوز التأويل بنية الإقامة لا من عثمان، ولا من عائشة؛ لأن إقامة المهاجر بعد ثلاث لا تجوز بمكة. وهذا وهم منه؛ فإن هذا كان قبل فتح مكة؛ وأما بعده فقد انتسخ هذا الحكم، وكم من مهاجر مات بها؛ منهم أبو موسى الأشعري، وأقام ابن عباس، وابن الزبير.

باب يصلي المغرب ثلاثًا في السفر

١٠٩١ - (أبو اليمان) بتخفيف النون (عن عبد الله بن عمر: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أعجله السير آخر المغرب حتى يجمع بينها، وبين العشاء) يقال: أعجله وعجله بمعنى واحد.

والكلام في السفر الذي يجوز فيه القصر.

واستدل بالحديث الشافعي وأحمد على جواز الجمع بين المغرب والعشاء، وسيأتي الحديث في الظهر والعصر أيضًا إن شاء الله؛ إلا أن الشافعي فيد السفر بأن لا يكون سفر معصيتة، أي: لا يكون أنشأ سفره للمعصية، لا أنه لا تقع منه معصية بعد الشروع فيه، ودليله

<<  <  ج: ص:  >  >>