للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِى بَكْرٍ أَنْ يَخْرُجَ مَعَهَا إِلَى التَّنْعِيمِ، فَاعْتَمَرَتْ بَعْدَ الْحَجِّ فِي ذِى الْحَجَّةِ، وَأَنَّ سُرَاقَةَ بْنَ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ لَقِىَ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ بِالْعَقَبَةِ، وَهُوَ يَرْمِيهَا، فَقَالَ أَلَكُمْ هَذِهِ خَاصَّةً، يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ «لَا، بَلْ لِلأَبَدِ». طرفه ١٥٥٧

٧ - باب الاِعْتِمَارِ بَعْدَ الْحَجِّ بِغَيْرِ هَدْىٍ

١٧٨٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ أَخْبَرَنِى أَبِى قَالَ أَخْبَرَتْنِى عَائِشَةُ - رضى الله عنها - قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مُوَافِينَ لِهِلَالِ ذِى الْحَجَّةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهِلَّ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُهِلَّ بِحَجَّةِ فَلْيُهِلَّ، وَلَوْلَا أَنِّى أَهْدَيْتُ لأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ». فَمِنْهُمْ مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، وَمِنْهُمْ مِنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ، وَكُنْتُ مِمَّنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، فَحِضْتُ قَبْلَ أَنْ أَدْخُلَ مَكَّةَ، فَأَدْرَكَنِى يَوْمُ عَرَفَةَ، وَأَنَا حَائِضٌ، فَشَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ «دَعِى عُمْرَتَكِ، وَانْقُضِى رَأْسَكِ

ــ

(وأن سراقة بن جعشم) بضم الجيم، على وزن فلفل (لقي النبي - صلى الله عليه وسلم - بالعقبة وهو يرميها، قال: ألكم هذه خاصة يا رسول الله؟ قال: لا؛ بل للأبد) هذه إشارة إلى العمرة في أشهر الحج؛ سواء كان متمتعًا أو قارنًا، فإن العمرة في أشهر الحج كانت منكرة في الجاهلية، وجعل هذه إشارة إلى الفعل، بمعنى فسخ الحج إلى العمرة غلطٌ؛ لأن ذلك كان مخصوصًا بتلك السنة، لم يقل بالجواز أحد بعدها، فلا يصح الجواب بقوله: "بل للأبد".

باب الاعتمار بعد الحج بغير هدي

١٧٨٦ - روى في الباب حديث عائشة أنها حاضت، ثم طهرت فتم حجتها، ثم اعتمرت ولم يكن في عمرتها بعد الحج شيء من الهدي والصوم والصدقة.

فإن قلت: قد سبق أنها كانت قارنة، والقارن عليه دم. قلت: الكلام في عمرتها بعد الحج، وعليه ترجم الباب، والظاهر أن مذهب البخاري أنها كانت مفردة؛ كما ذهب إليه بعض العلماء، وإلا معلوم عند كل أحد أن من اعتمر عمرة، وأتى بها مع شرائطها ليس عليه شيء، وقيل: قوله: فقضى الله حجتها وعمرتها، ولم يكن في ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم، من كلام عروة، ولا يلزم من عدم علمه العدم؛ فإن مسلمًا روى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهدى عنها. وقيل: معناه لم يكن لتركها أعمال العمرة لما حاضت شيء من الهدي،

<<  <  ج: ص:  >  >>