٢٢٦٤ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَأَخْبَرَنِى عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - زَوْجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَتْ وَاسْتَأْجَرَ
ــ
المكسورة، وقد فسره بأنه (الماهر بالهداية. قد غمس يمين حلف في العاص بن وائل) الحلف -بكسر الحاء وسكون اللام، ويروى بفتح الحاء وكسر اللام- المعاهدة والمعاقدة على التعاضد والتناصر، وكان دأبهم عند ذلك أن يجعلوا طِيبًا أو دمًا في جفنة، ويغمسوا فيها أيديهم؛ ليدل ذلك الصنيع على وكادة العهد واشتهاره (غار ثور) -بالثاء المثلثة- لفظ الحيوان المعروف؛ اسم جبل بمكة، يقال له ثور الحجل.
(عامر بن فهيرة) -بضم الفاء وكسر الهاء- مصغر؛ كان عبدًا للصديق؛ فأعتقه، وهو قديم الإِسلام قبل بئر معونة (فأخذ بهم طريق الساحل) وهو أبعد الطرق ليخفى على الكفار حالهم، وفي بعض النسخ "أخذ بهم وهو طريق الساحل"، والوجه فيه أن قوله: وهو طريق، تفسير من الراوي لمقدر؛ أي: أخذ بهم طريقًا وهو طريق الساحل، ومن الشارحين من جعل ضمير "وهو" لعامر، أي: أخذ الدليل وعامر بهم، ولما ورد عليه أن بهم ضمير جمع، وليس هناك إلا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر، أجاب: بأن أقل الجمع اثنان، وهذا خلاف الصواب؛ لأن الأخذ في الطريق مخصوص بالدليل؛ ليس لعامر في ذلك مدخل، وكون أقل الجمع اثنين ضعيف، لا يرتكب إلَّا عند الضرورة، على أن طريق في تلك الروايات مرفوع باتفاق الرواة.
باب إذا استأجر أجيرًا ليعمل له بعد ثلاثة أيام، أو بعد شهر، أو بعد سنة جاز
٢٢٦٤ - استدل عليه بالحديث الذي في الباب قبله: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر استأجرا رجلًا ودفعا إليه راحلتيهما ليأتيهما بعد ثلاث.