للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِى أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ».

٢٧ - باب غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ وَلَا يَمْسَحُ عَلَى الْقَدَمَيْنِ

١٦٣ - حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِى بِشْرٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ تَخَلَّفَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنَّا فِي سَفْرَةٍ سَافَرْنَاهَا، فَأَدْرَكَنَا وَقَدْ أَرْهَقْنَا الْعَصْرَ، فَجَعَلْنَا نَتَوَضَّأُ وَنَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا، فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ «وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ». مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا.

ــ

فإن قلتَ: دلَّ حديث عثمان على استحباب غسل اليدين مطلقًا سواء قام من النوم أو لا. قلتُ: تركه هنا مكروه بخلاف هناك.

وقوله: (فإنه لا يدري أين باتت يده) دليل ظاهر في الندب وافٍ ذلك إنما هو احتياط. والتقييدُ بالوضوء. وفي بعض الروايات: "بالإناء". احتراز عن الحياض الكبيرة والأنهرُ الجارية التي لا تتنجس بملاقاة النجاسة.

وفيه دلالة على أن النجس الوارد على الماء القليل تنجسه بخلاف العكس للضرورة، وإلا يكن للغسل فائدة. وفي قوله: "لا يدري أين باتت يده" دلالة على استحباب لفظ الكناية فيما يكون في صريح لفظه شناعةٌ.

باب: غسل الرجلين، ولا يمسحُ علي القدمين

١٦٣ - (أبو عَوَانة) -بفتح العين- الوضاح اليشكري الواسطي (أبو بشر) -بكسر الموحدة وشين معجمة- جعفر بن أبي وحشية (عن يوسف بن ماهَك) -بفتح الهاء- مصغر ماه غير متصرف، لأنه علم المؤنث مع المعجمة. قاله الدارقطني.

(تخلف النبي - صلى الله عليه وسلم - عنا في سَفْرة سافرناها، فأدركَنا) -بفتح الكاف- أي: لحقنا (وقد أرهقْنا العصر) أي: أخّرناها حتى قرب فواتها، من رهق إذا قَرُب، ومنه الغلامُ المراهق. ويروى بفتح القاف ورفع العصر من: أرهق إذا غشيه، أو من أرهقه إذا كَلَّفه أمرًا مشقًا، ومحصله قرب الفوات كالأول، وقيل: معنى هذه الرواية: دنا وقتها منا وهو سهوٌ ظاهر، لأنها تخالفُ الرواية الأولى، والقضية واحدة، وأيضًا إنما مسحوا على الأعقاب لئلا تفوتهم الصلاةُ، فأي معنىً لقوله: دنا وقتها منا؟!.

فإن قلتَ: يقدر مضاف أي: دنا فوات وقتها؟ قلت: الفوات صفة الصلاة لا الوقت، ولو سُلّم لفظ: منّا، يكون حشوًا.

(فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثًا) الشك من عبد الله

<<  <  ج: ص:  >  >>