٥ - باب صَاعِ الْمَدِينَةِ وَمُدِّ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَبَرَكَتِهِ وَمَا تَوَارَثَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذَلِكَ قَرْنًا بَعْدَ قَرْنٍ
٦٧١٣ - حَدَّثَنَا مُنْذِرُ بْنُ الْوَلِيدِ الْجَارُودِىُّ حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ - وَهْوَ سَلْمٌ - حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِى زَكَاةَ رَمَضَانَ بِمُدِّ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - الْمُدِّ الأَوَّلِ، وَفِى كَفَّارَةِ الْيَمِينِ بِمُدِّ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. قَالَ أَبُو قُتَيْبَةَ قَالَ لَنَا مَالِكٌ مُدُّنَا أَعْظَمُ مِنْ مُدِّكُمْ وَلَا نَرَى الْفَضْلَ إِلَاّ فِي مُدِّ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. وَقَالَ لِى مَالِكٌ لَوْ جَاءَكُمْ أَمِيرٌ فَضَرَبَ مُدًّا أَصْغَرَ مِنْ مُدِّ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِأَىِّ شَىْءٍ كُنْتُمْ تُعْطُونَ قُلْتُ كُنَّا نُعْطِى بِمُدِّ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ أَفَلَا تَرَى أَنَّ الأَمْرَ إِنَّمَا يَعُودُ إِلَى مُدِّ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -.
٦٧١٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مِكْيَالِهِمْ وَصَاعِهِمْ وَمُدِّهِمْ». طرفه ٢١٣٠
ــ
باب صاع النبي - صلى الله عليه وسلم - ومده
قال ابن الأثير: الصاع أربعة أمداد، والمد مختلف فيه، فقيل: كل مد رطل وثلث بالعراقي، وبه قال الشافعي وفقهاء الحجاز، وقيل: كل مُدٍّ رطلان، وبه أخذ أبو حنيفة وفقهاء العراق، فعلى الأول: الصاع خمسة أرطال وثلث وثمانية على الثانية.
٦٧١٢ - (كان الصاع على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - مدًّا وثلثًا بمدكم اليوم زاد في المد عمر بن عبد العزيز) هذا يدل على أن السائب لما حدث بهذا كان المد أربعة أرطال وثلث المد رطل وثلث؛ لأن صاع النبي - صلى الله عليه وسلم - كان أربعة أمداد ومده رطل وثلث، وأما ما زاد عمر فلم يعلم قدره.
٦٧١٣ - ٦٧١٤ - (المنذر بن وليد الجارودي) نسبه إلى جده (أبو قتيبة) وهو مسلم -بفتح السين واللام وسكون اللام- (المد الأول) بالجر بدل من مُدِّ النبي - صلى الله عليه وسلم - (اللهم بارك لهم في مكيالهم وصاعهم ومدهم) من إطلاق المحل وإرادة الحال، مجاز، أي: ما يكال ويوزن،