للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٧١٦ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرٍو عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ دَبَّرَ مَمْلُوكًا لَهُ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَبَلَغَ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ «مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّى». فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ النَّحَّامِ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَسَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ عَبْدًا قِبْطِيًّا مَاتَ عَامَ أَوَّلَ. طرفه ٢١٤١

٨ - باب إِذَا أَعْتَقَ عبدًا بينه وبين آخر

٩ - باب إِذَا أَعْتَقَ فِي الْكَفَّارَةِ لِمَنْ يَكُونُ وَلَاؤُهُ

٦٧١٧ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِىَ بَرِيرَةَ فَاشْتَرَطُوا عَلَيْهَا الْوَلَاءَ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِلنَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ «اشْتَرِيهَا إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ». طرفه ٤٥٦

ــ

٦٧١٦ - (أبو النعمان) بضم النون محمد بن الفضل (حماد) بفتح الحاء وتشديد الميم (أن رجلًا من الأنصار دبر مملوكًا) اتفق العلماء على عدم جواز إعتاق أم الولد عن الكفارة، وكذا المكاتب إذا أدى شيئًا من نجومه، وإذا لم يؤد جوزه الإمام أبو حنيفة، وأما المدبر فقد جوزه الشافعي لحديث الباب.

فإن قلت: فما وجه دلالة الحديث؟ قلت: وجهه ظاهر وهو جواز بيعه.

فإن قلت: لم يرو ما يدل على حال المكاتب وأم الولد؟ قلت: لم يجد لهما حديثًا أو قامهما على المدبر، وأما ولد الزنا، واتفقوا على إعتقاقه في الكفارات.

(اشتراه نعيم النحام) -بفتح النون وتشديد الحاء- وفي بعضها: ابن النحام والصواب حذف الابن.

باب إذا أعتق عبدًا بينه وبين آخر أو أعتق في الكفارة لمن يكون ولاؤه؟

فإن قلت: [ما] دلالة حديث بريرة على الترجمة، وعتق بريرة إنما كان من عائشة من غير شرك فيه لأحد؟ قلت: قوله: (الولاء لمن أعتق) دل على أن أحد الشريكين إذا أعتق سرى إلى نصيب الآخر، وإذا سرى وقع عن الكفارة لكونه تحرير رقبة بنص القرآن، ولقوله: "الولاء لمن أعتق" وقد يحترز بعض الشارحين هنا فقال: لم يجد حديثًا على شرطه أو لم يف عمره.

<<  <  ج: ص:  >  >>