٦٧٧٣ - (عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ضرب في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر أربعين) اختلف العلماء في حد الخمر فقال الشافعي وأحمد: حده أربعون كما قال به سيد الخلفاء الراشدين، وقال مالك وأبو حنيفة: يجلد ثمانين لما روى مسلم عن أنس "لما كان أيام عمر دنا الناس من الريف فقال عمر: ما ترون في حد الخمر فقال عبد الرحمن بن عوف أرى أن يجلد كأخف الحدود فجلد عمر ثمانين". وفى رواية البيهقي أن عليًّا قال: إذا سكر هذى، وإذا هزى افترى، فعليه حد المفتري، وفي هذا دليل لمن قال بجريان القياس في الحدود، ولمالك والشافعي.
باب من أمر بضرب الحد في البيت
٦٧٧٤ - (قتيبة) بضم القاف، مصغر (ابن أبي مليكة) -بضم الميم- مصغر ملكة، واسمه عبد الله (جيء بالنعيمان أو بابن النعيمان) وفي رواية الإسماعيلي النعيمان من غير شك وكذا رواه ابن بكار، وابن منده، قال ابن عبد البر: هو نعيمان بن عمرو النجاري الأنصاري من قدماء الصحابة، عقبي بدري شهد المشاهد كلها مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكان مزاحًا كثير الدعابة، وله في ذلك أخبار طريفة.