للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣ - باب مَا جَاءَ فِي ضَرْبِ شَارِبِ الْخَمْرِ

٦٧٧٣ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - ح حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضى الله عنه - أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - ضَرَبَ فِي الْخَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ، وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ. طرفه ٦٧٧٦

٤ - باب مَنْ أَمَرَ بِضَرْبِ الْحَدِّ فِي الْبَيْتِ

٦٧٧٤ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ جِئَ بِالنُّعَيْمَانِ أَوْ بِابْنِ النُّعَيْمَانِ شَارِبًا، فَأَمَرَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - مَنْ كَانَ بِالْبَيْتِ أَنْ يَضْرِبُوهُ. قَالَ فَضَرَبُوهُ، فَكُنْتُ أَنَا فِيمَنْ ضَرَبَهُ بِالنِّعَالِ.

ــ

باب ما جاء في ضرب شارب الخمر

٦٧٧٣ - (عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ضرب في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر أربعين) اختلف العلماء في حد الخمر فقال الشافعي وأحمد: حده أربعون كما قال به سيد الخلفاء الراشدين، وقال مالك وأبو حنيفة: يجلد ثمانين لما روى مسلم عن أنس "لما كان أيام عمر دنا الناس من الريف فقال عمر: ما ترون في حد الخمر فقال عبد الرحمن بن عوف أرى أن يجلد كأخف الحدود فجلد عمر ثمانين". وفى رواية البيهقي أن عليًّا قال: إذا سكر هذى، وإذا هزى افترى، فعليه حد المفتري، وفي هذا دليل لمن قال بجريان القياس في الحدود، ولمالك والشافعي.

باب من أمر بضرب الحد في البيت

٦٧٧٤ - (قتيبة) بضم القاف، مصغر (ابن أبي مليكة) -بضم الميم- مصغر ملكة، واسمه عبد الله (جيء بالنعيمان أو بابن النعيمان) وفي رواية الإسماعيلي النعيمان من غير شك وكذا رواه ابن بكار، وابن منده، قال ابن عبد البر: هو نعيمان بن عمرو النجاري الأنصاري من قدماء الصحابة، عقبي بدري شهد المشاهد كلها مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكان مزاحًا كثير الدعابة، وله في ذلك أخبار طريفة.

<<  <  ج: ص:  >  >>