للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَأَصْحَابَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي مَسْجِدِ قُبَاءٍ، فِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَأَبُو سَلَمَةَ وَزَيْدٌ وَعَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ. طرفه ٦٩٢

٢٦ - باب الْعُرَفَاءِ لِلنَّاسِ

٧١٧٦ و ٧١٧٧ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِى أُوَيْسٍ حَدَّثَنِى إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَمِّهِ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ حَدَّثَنِى عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ

ــ

الذين صلوا إلى القبلتين، وقال صاحب الكشاف، هم الذين شهدوا بدرًا، وقيل: هم الذين بايعوا تحت الشجرة (وأصحاب النَّبِيّ) من عطف العام على الخاص.

فإن قلت: قد سلف في أبواب الإمامَة في باب إمامة الموالي لما قدم المهاجرون الأولون العصبة بضم العين موضع بقباء قبل مقدم النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -، وهنا ذكر أن أَبا بكر كان من جملة المهاجرين، وأبو بكر إنما قدم به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قلت: لا إشكال في أن سالمًا استمر مصليًا إمامًا في مسجد قباء، فكان يصلي بالقوم ويكون أبو بكر وراءه.

فإن قلت: لم يورد في الباب ما يدل على جواز قضاء المولى؟ قلت: الإمامة أعلى من القضاء؛ لأنه أمر الدين، ومن صلح لها صلح للقضاء.

باب العرفاء للنَّاس

جمع عريف من العرافة بكسر العين وهي نوع من المعرفة، والعريف فعيل بمعنى الفاعل، وهو من يحفظ أحوال طائفة لرفع أمرهم إلى الإِمام عند الحاجة، واستدل البُخَارِيّ على جواز نصب العرفاء بحديث هوازن، وقد سلف الحديث في غزوة حنين لما قدم عليه وقد هوازن مسلمين، وموضع الدلالة هنا قوله: (إنِّي لا أدري من أذن فيكم ممن لا يأذن فارجعوا حتَّى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم).

٧١٧٦ - ٧١٧٧ - فإن قلت: قد روى أبو داود وأَحمد "العرافة حق ولا بد للنَّاس من عريف والعرفاء في النَّار" فما وجهه؟ قلت: اللام في قوله: "العرفاء في النَّار" للعهد، وهم الذين يتجاوزون الحدود ويؤذون [من] تحت أيديهم لما حكم بأن لا بد من التعريف.

في آخر الحديث (مروان بن الحكم) بفتح الكاف (المسور بن مخرمة) بكسر الميم في الأول وفتحه في الثاني.

<<  <  ج: ص:  >  >>