للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦ - باب فَضْلِ صَلَاةِ الْعَصْرِ

٥٥٣ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ أَبِى قِلَابَةَ عَنْ أَبِى الْمَلِيحِ قَالَ كُنَّا مَعَ بُرَيْدَةَ فِي غَزْوَةٍ فِي يَوْمٍ ذِى غَيْمٍ فَقَالَ بَكِّرُوا بِصَلَاةِ الْعَصْرِ فَإِنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ». طرفه ٥٩٤

ــ

فإن قلت: هل حكم سائر الصلوات حكم العصر أم لا؟ قلت: الظاهر أن هذا مخصوص بالعصر؛ لأنها الصلاة الوسطى، وإن شاركتها سائر الصلوات في مطلق الوعيد.

فإن قلت: من لم يجعلها الوسطى فما الوجه عنده؟ قلت: يقول: إن وقت العصر آخر النهار، وازدحام الشغل، فكان مظنة الغفلة، بالغَ في الوعيد إيقاظًا لهم. وسيأتي الكلام على هذا مستوفى في شرح قوله: "من حلف على يمين بعد العصر" إن شاء الله تعالى.

باب من ترك العصر

أي: حكم من ترك العصر.

٥٥٣ - (مسلم بن ابراهيم) ضدّ الكافر (يحيى بن أبي كثير) ضد القليل (عن أبي قلابة) -بكسر القاف- عبد الله بن زيد الجرمي (عن أبي المليح) -بفتح الميم وكسر اللام- عامر بن أسامة الهذلي، وقيل: اسمه زياد، وقيل: زيد (بكروا بصلاة العصر؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله).

فإن قلت: حبوط العمل بالمعاصي ليس مذهبَ أهل الحق؟ قلت: هذا كلام وارد على طريقة التهديد، كما في قوله: "من ترك الصلاة فقد كفر". وقيل: المراد حبوط ذلك العمل الذي تركه، وليس بشيء؛ لأنّ المتبادر من العمل هو الموجود؛ الذي يكون ترك الصلاة مبطلًا له. وقيل: إذا كان مستحلًا. وهذا أيضًا ليس بغرض الشارع، لأن غرضه الحث والإقبال عليه ممن يعتقد وجوبه. وقيل: العمل الذي يشغل عن الصلاة، بمعنى عدم البركة

<<  <  ج: ص:  >  >>