ليلة القدر يوجب الغفران"، و"صوم يوم عرفة كفارة سنتين"، ولهذا قال به من لا يقول بالمفهوم، ألا ترى أنّ أبا حنيفة جوز خروج العجائز بالليل دون النهار، وهو ممن لا يقول بالمفهوم. ومنع الشافعي خروج النساء مطلقًا؛ فسقط قوله: إنه إذا جاز ليلًا ففي النهار أولى.
وأما قوله: هذا الحديث وحديث امرأة عمر استدل به البخاري على أن للنساء شهود الجمعة. فالبخاري عنه بريء، كيف وقد تقدم أوّل الباب أن غسل الجمعة إنما هو على من يجب عليه الجمعة، والإجماع على أن لا وجوب على النساء!.
وفي قوله: "ائذنوا للنساء بالليل" وشهود امرأة عمر صلاة الصبح والعشاء دليل للبخاري على أن لا شهود لهن الجمعة؛ وأيّ فائدة في قيد صلاة الصبح والعشاء؛ إذ لو كان النهار أولى لعمري إن التعرض لإبطال أمثال هذا كاد أن يكون عبثًا، إلا أنّا نفند حججه لكل مسلم فنخاف أن يقربه القاصرون.