واستدل من اعتبر أول مدته من وقت اللباس بحديث صفوان بن عسال؛ قال: كان النبي - عليه السلام - يأمر إذا كنا سفرى أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن.
فجعل الثلاث مدة اللباس.
واستدل من اعتبر مدة زمانه من وقت المسح بحديث أبي بكرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"يمسح المقيم يومًا وليلة، والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن".
فجعل مدة المسح ذلك.
قال أبو الحسن الماوردي رحمه الله: والدليل على أن أول زمانه من وقت الحدث أنك تجعل ما استدل به كل واحد من الفريقين حجة على الأخر ثم تستدل بالمعنى الدال عليهما وهو أن كل عبادة اعتبر فيها الوقت فإن ابتداء وقتها محسوب من الوقت الذي يمكن فيه فعلها، كحكم الصلاة في القصر والإتمام؛ فإنه يعتبر بوقت الأداء والفعل فإن كان وقت فعلها وأدائها مسافرًا قصر وإن كان مقيمًا أتم، كذلك المسح أول زمانه من وقت الحدث لأنه أول وقت الفعل وصفته في مسح المقيم والمسافر معتبر بوقت المسح وإذا ثبت أن أول زمان المسح من حين يحدث بعد لبس الخف إلى مثله من الغد؛ إن كان مقيمًا، أو إلى مثله من اليوم الرابع إن كان مسافرًا فأكثر ما يمكن المقيم أن يصلي بالمسح ست صلوات مؤقتًا إلا أن يجمع بعذر مطرٍ فيصلي سبعًا، مثاله: أن يحدث بعد الزوال وقد مضى بعض الوقت فيمسح ويصلي الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الصبح ثم الظهر أول وقتها ثم العصر يجمعها إليها.
وأكثر ما يمكن المسافر أن يصلي بالمسح ستة عشر صلاة إلا أن يجمع فيصلي