للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سبعة عشرة منهن عشرة في يومين وسبع في اليوم الثالث على ما وصفنا من جمعه.

ويجوز للماسح أن يصلي ما شاء من الفوائت والنوافل لأن وقت المسح مقدر بالزمان لا بالصلوات.

وقد اختلف العلماء في سفر المعصية وفي السفر القصير هل مدة للمسح فيهما ثلاثة أيام ولياليهن أو لا؟ على قولين:

مذهب أبو حنيفة وغيره إلى أنه لا فرق بين سفر الطاعة والمعصية وبين السفر الطويل والقصير في ذلك كله.

وهو ظاهر لما دلت عليه الأحاديث من أن تلك المدة منوطة بمطلق السفر من غير قيد زائد.

وذهب الشافعي وأصحابه إلى أن تلك المدة لا بد لها من شرطين.

الأول أن يكون السفر طويلًا، والثاني أن يكون في غير معصية.

قالوا: فإذا سافر في معصية لم يجز أن يمسح ثلاثًا لأن المسح رخصة والعاصي لا يترخص له.

واختلفوا هل يجوز أن يمسح يومًا وليلة على وجهين.

وكذلك لو كان مقيمًا على معصية فأحد الوجهين لا يجوز أن يمسح شيئًا لما ذكرناه من العاصي لا يرخص له.

وهذا قول أبي سعيد الإصطخري.

والثاني: يمسح يومًا وليلة مسافرًا كان أو مقيمًا وإن كان عاصيًا لأن مسح الخفين ملحق بطهارة الأعضاء التي هي عبادات مفعولة فاستوى فيه المطيع والعاصي

<<  <  ج: ص:  >  >>