للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن أقَرَّ بالوطء مرةً، ثم وَلدتْ -ولو بعدَ أربعِ سنينَ من وطئه-: لَحِقَه (١).

ومن استَلحَق ولدًا: لم يَلْحَقه ما بعده بدون إقرارٍ آخر (٢)، ومن أعتَق أو باع من أقَرَّ بوطئها، فوَلدتْ لدونِ نصف سنةٍ: لَحِقَه، والبيعُ باطل (٣) ولو استَبْرَأها قبله، وكذا: إن لم يستبرِئها وولدتْه لأكثرَ، وادَّعى مشترٍ. . . . . .

ــ

* قوله: (ومن استلحق ولدًا)؛ أيْ: من أمته (٤).

* قوله: (بدون إقرار آخر) ولا يصح أن يقال: يحتمل أن يكون توأمًا؛ لأنه متى كان بينهما ستة أشهر فأكثر تبينَّا أنه ليس بتوأم.

* قوله: (والبيع باطل)؛ لتبين أنها أم ولد (٥).

* قوله: (ولو استبرأها قبله)؛ لأن الحامل لا تحيض -كما سبق (٦) -.


(١) والوجه الآخر: لا يلحقه.
المحرر (٢/ ١٠٢)، والفروع (٥/ ٤٠٠).
(٢) وقيل: يلحقه بدون إقرار آخر.
المحرر (٢/ ١٠٢)، والفروع (٥/ ٤٠٠)، وانظر: المبدع (٨/ ١٠٣).
(٣) المقنع (٥/ ٣٥٢) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٦٢)، وانظر: المحرر (٢/ ١١٠)، والفروع (٥/ ٤٠٠).
(٤) معونة أولي النهى (٧/ ٧٦٤)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢١٤).
(٥) المبدع في شرح المقنع (٨/ ١٠٤)، ومعونة أولي النهى (٧/ ٧٦٥)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢١٥)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٦٢).
(٦) معونة أولي النهى (٧/ ٧٦٥)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>