للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[هل التراب بدل لكل ما يفعل بالماء]

(مسألة): هل التراب بدل لكل ما يفعل بالماء؟

(الجواب): أما التراب فهو بدل لكل ما يفعل بالماء؛ فمن عجز عن استعمال الماء، أو عدم الماء فالصعيد الطيب طهور.

[حكم جلوس الحائض في المسجد للتعلم أو استماع الذكر]

(مسألة) في الحائض هل لها الجلوس في المسجد لأجل استماع الذكر وتعلم أمر الدين، إذا كان يسأل عنه في المسجد، إذا كانت تأمن التلويث في المسجد، ولم ينفصل منها شيء في المسجد، وكان دمها لا ينفصل من الفرج كذلك النفساء هل حكمها حكم الحائض فيما ذكرنا، أم لا؟

(الجواب): أما الحائض فلا يحل لها الجلوس في المسجد ولو أمنت التلويث، بل تمنع من الجلوس فيه بالكلية؛ وقد نص الفقهاء على أن الحائض لا تجلس في المسجد، ولو بعد انقطاع الدم حتى تغتسل -والله أعلم-. وأما النفساء فحكمها حكم الحائض -والله أعلم-.

[إلقاء السلام على الذي يتوضأ أو يستنجي أو يستجمر]

(مسألة) في السلام هل يسلم على الذي يتوضأ، أو يستنجي، أو يستجمر، أم لا؟ وهل لذلك المسلم عليه رد السلام على هذه الأحوال ويكون واجبا أم لا؟ وما الحال التي يكره السلام عليها؟

(الجواب): أما السلام على الذي يتوضأ فلا أعلم فيه كراهة، فإذا سلم عليه رد -عليه السلام-؛ وأما السلام على الذي في الخلاء فمكروه، ولا يرد على المسلم. وأما السلام على الذي يستنجي بالماء في المطهرة، فلا أعلم.

[التحدث أثناء الوضوء أو الاستنجاء]

(مسألة) في الحكي والإنسان يتوضأ أو يستنجي، هل هو جائز أم ينهى عنه؟ وهل يفرق بين هذه الأمور أم هي على سبيل الجواز؟

(الجواب): أما الحكي الذي يفعله المستنجون إذا جلسوا كاشفين عوراتهم يتحاكون وهم على هذه الحال، وكذلك المسألة قبلها أعني الذي

<<  <  ج: ص:  >  >>