للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفي "الصحيحين" (١) أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى ليالي في رمضان في المسجد غير المكتوبات.

انتهى كلام الشيخ محيي الدين (٢) رحمه اللَّه وهو ظاهر في ترجيح فعل النافلة في البيت على فعلها في المسجد وإن كان أحد المساجد الثلاثة.

وقال أيضًا في باب صلاة التطوع من "شرح المهذب": قال أصحابنا وغيرهم من العلماء فعل ما لا تسن له الجماعة من التطوع في بيته أفضل منه في المسجد وغيره سواء في ذلك تطوع الليل والنهار سواء الرواتب مع الفرائض وغيرها، وعجب من المصنف رحمه اللَّه يعني في "المهذب" (٣) في تخصيصه بتطوع النهار، وكان ينبغي أن يقول: ويفعل التطوع في البيت أفضل كما قاله في "التنبيه" وكما قاله الأصحاب وسائر العلماء، فظاهر هذا الكلام التعميم بالنسبة إلى المساجد من غير استثناء المساجد الثلاثة من غيرها.

وقال فيه أيضًا في باب استقبال القبلة: قال أصحابنا: النفل في الكعبة أفضل من خارجها وكذا الفرض إن لم ترج جماعة أو أمكن الجماعة الحاضرين الصلاة فيها، فإن لم يمكن فخارجها، ثم احتج لذلك بنص الشافعي -رضي اللَّه عنه- فإنه قال في "الأم" (٤): قضاء الفريضة الفائتة في الكعبة أحب إلي من قضائها خارجها.

قال (٥): وكلما قرب منها كان أحب إلي مما بعد، وكذا المنذورة في الكعبة أفضل من خارجها.

قال الشافعي: ولا موضع أفضل ولا أطهر للصلاة من الكعبة.

وهذا الكلام من الشيخ محيي الدين رحمه اللَّه يقتضي ترجيح النفل في الكعبة على غيره وربما فيه منافاة للقولين اللذين تقدم نقلهما آنفًا، اللهم إلا أن يقال: إن مراده


(١) "صحيح البخاري" (١١٢٩)، "صحيح مسلم" (٧٦١) من حديث عائشة.
(٢) "المجموع" (٣/ ٤٥٤ - ٤٥٦).
(٣) "المهذب" (١/ ٨٤).
(٤) "الأم" (١/ ٩٨).
(٥) "المجموع" (٣/ ١٩٣).

<<  <   >  >>