لم يكن نقص أو شلل".
قال في الحاوي: وهذا نص الكتاب في السن لتمييزه عن غيره فيجوز القصاص فيه في الثنايا والرباعيات والأنياب والأضراس, فيقتص بها إذا أقلعت بمثلها من أسنان الجاني, فيقلع من أسنانه مثل ما قلع, فيقتص من البيضاء بالسوداء والخضراء, ومن الشاب بسن الشيخ, ومن القوية بالضعيفة, ومن الكبيرة بالصغيرة, ومن المشتدة بالمتحركة, إذا كانت منافعها باقية, ولا قود في السن الزائدة إلا أن يكون للجاني مثلها في مثل موضعها فيقتص منها, فإن كسر سنه وأمكن أن يسكر سن الجاني مثل كسره اقتص منه, وإن لم يكن فلا قصاص, وكان عليه دية السن, وهي خمس من الإبل بقسط ما كسر منها من نصف أو ثلث أو ربع ويكون بقسطه على ما جرح في اللثة وظهر منها, وإن كان لو قطعها من أصلها يجب فيها أكثر منها, كما لو قطع أصابع كفه وجب فيها ديته, ولو قطعها مع الكف لم يجب فيها أكثر منها, ولا تؤخذ ثنية برباعية ولا ناب بضرس ولا يمنى بيسرى, ولا عليا بسفلى.
مسألة:
قال الشافعي رضي الله عنه: "فإن كان قاطع اليد ناقصًا إصبعًا قطعت يده وأخذ منه أرش أصبع".
قال في الحاوي: اعلم أنه لا يخلو كف القاطع والمقطوع من أربعة أحوال:
أحدهما: أن تكونا كاملتي الأصابع.
والثاني: أن تكونا ناقصتي الأصابع.
والثالث: أن تكون كف المقطوع كاملة وكف القاطع ناقصة.
والرابع: أن يكون كف المقطوع ناقصة وكف القاطع كاملة, فإن استويا في الكمال والنقص جرى القصاص بينهما في الكاملة بالكاملة والناقصة بالناقصة إذا كان النقص فيهما متساويًا, وإن كانت يد المقطوع كاملة الأصابع ويد القاطع ناقصة إصبعًا فهي مسألة الكتاب, وله أن يقتص من كفه الناقصة ويأخذ منه دية الأصبع التي نقصت.
وقال أبو حنيفة: يقتص من كفه الناقصة بكفه الكاملة ولا شيء له في الإصبع الناقصة, احتجاجًا بأنه لما لم يعتبر في قود النفوس نقصان الأطراف لدخولها في النفس لم يعتبر في قصاص الأطراف ما تخللها من نقص, ولأنه لما كان أخذ الشلاء بالسليمة أذا رضي بها المقطوع لا يوجب الرجوع بنقص الشلل كذلك أخذ الناقصة بالكاملة لا يوجب الرجوع بأرش النقص, ولأن القصاص يوجب وضع السكين من القاطع في موضعهما من المقطوع وقد فعل ذلك في الكف الناقصة فصار مستوفيًا للحق.