للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجلوس تابعها عند وضعها، وترك القيام لها، وتعميق القبر وتسجيته للمرأة، ودخوله من شرقيه إن سهل، وقول مُدْخِلهِ: بسم اللَّه، وعلى ملَّة رسول اللَّه. ويوجّه على جنبه الأيمن، ويوسّد لَبِنًا ويُشرَّج (١) عليه.

ويكره أن يدخل القبر آجرًا، وخشبًا، أو ممسوس نار، أو فراش، ومخدة، أو اثنان إلَّا لحاجة.

ويقدم أفضلهما قبلة، ويحجزان بتراب.

ثم يهال عليه باليد ثلاثًا، ثم يسنم قدر شبر (٢). ويرش بالماء، ويجلل بالحصباء.

ويكره البناء، والكتابة عليه، وتجصيصه دون تطيينه، والجلوس عليه، ووطئه، ونقله بلا حاجة.


= السرير كلها فإنه من السنة، ثم إن شاء فليطوع وإن شاء فليدع" إسناده ثقات إلَّا أنَّ أبا عبيدة لم يسمع من أبيه، ولابن أبي شيبة بسند صحيح عن أبي الدرداء بنحوه (١/ ١٠٨)، وانظر: مصنف ابن أبي شيبة (٣/ ٢٨٣).
(١) قوله: "ويشرج عليه"، قال في المحرر: ثم يشرج عليه لبن أو قصب (١/ ٢٠٤). قال في المصباح: شَرَّجت اللبن -بالتشديد- نضدته، وهو ضم بعضه إلى بعض، ص ٣٠٨. وفي المخطوط: "لبناء"؛ وفي المحرر: لبنة (١/ ٢٠٣).
(٢) القبر المشروع، قال شيخنا محمد الجرَّاح رحمه اللَّه في رسائله العلمية (مخطوطة): "فالسنة أن يرفع القبر قدر شبر حتى يعرف أنه قبر فيتوق ويترحَّم على صاحبه، لأنه عليه الصلاة والسلام رفع قبره قدر شبر، ويكره فوق شبر لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم- لعلي: "لا تدع تمثالًا إلَّا طمسته ولا قبرًا مشرفًا إلَّا سويته"، رواه مسلم وغيره. ولا يزاد عليه من غير ترابه؛ لحديث جابر مرفوعًا "نهى أن يبنى على القبر أو يزاد عليه"، رواه النسائي: النسائي بحاشية السندي (٣ - ٤/ ٨٦)، وقال عقبة بن عامر: "لا تجعلوا على القبر أكثر مما أخرج منه"، ويكون القبر مسنمًا ويرش بماء بعد وضع حصى صغار يجلله به ليحفظ ترابه.

<<  <   >  >>