للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٠٨٥٨ - عن قَبيصَة بن ذؤيب، أنه قال: جاءت الجدة إلى أَبي بكر الصِّدِّيق تسأله ميراثها، فقال لها أَبو بكر: ما لك في كتاب الله شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم شيئا، فارجعي حتى أسأل الناس، فسأل الناس، فقال المغيرة بن شعبة:

«حضرت رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم أعطاها السدس».

فقال أَبو بكر: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مَسلَمة الأَنصاري، فقال مثل ما قال المغيرة، فأنفذه لها أَبو بكر الصِّدِّيق، ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب تسأله ميراثها، فقال لها: ما لك في كتاب الله شيء، وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك، وما أنا بزائد في الفرائض شيئا، ولكنه ذلك السدس، فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما، وأيتكما خلت به فهو لها (١).

أخرجه مالك (١٤٦١) (٢). وأحمد (١٨١٤٣) قال: حدثنا إسحاق بن سليمان، يعني الرازي، وإسحاق بن عيسى. و «ابن ماجة» (٢٧٢٤) قال: حدثنا سويد بن سعيد. و «أَبو داود» (٢٨٩٤) قال: حدثنا القَعنَبي. و «التِّرمِذي» (٢١٠١) قال: حدثنا الأَنصاري، قال: حدثنا معن. و «عبد الله بن أحمد» ٤/ ٢٢٥ (١٨١٤٣) قال: وحدثنا

⦗٢٣٦⦘

مصعب الزُّبَيري. و «النَّسَائي» في «الكبرى» (٦٣١٢) قال: أخبرني هارون بن عبد الله الحمال، قال: حدثنا مَعْن، يعني ابن عيسى. و «ابن حِبَّان» (٦٠٣١) قال: أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان، قال: أخبرنا أحمد بن أَبي بكر.

سبعتهم (إسحاق بن سليمان، وإسحاق بن عيسى، وسويد، وعبد الله بن مَسلَمة القَعنَبي، ومَعن بن عيسى، ومصعب، وأحمد بن أَبي بكر أَبو مصعب الزُّهْري) عن مالك بن أنس، عن ابن شهاب الزُّهْري، عن عثمان بن إسحاق بن خرشة، عن قَبيصَة بن ذؤيب، فذكره.


(١) اللفظ لمالك في «الموطأ».
(٢) وهو في رواية أبي مصعب الزُّهْري، للموطأ (٣٠٣٨)، وسويد بن سعيد (٢١٢)، وهو في «مسند الموطأ» (٢٢٣).