للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٧٠٧٢ - عن محمد بن مسلم بن شهاب الزُّهْري، وقتادة، عن جابر بن عبد الله؛ في كل خمس من البقر شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي كل عشرين أربع شياه.

قال الزُّهْري: فإذا كانت خمسا وعشرين ففيها بقرة إلى خمس وسبعين، فإذا زادت على خمسة وسبعين ففيها بقرتان إلى عشرين ومئة، فإذا زادت على مئة وعشرين ففي كل أربعين بقرة بقرة.

⦗٣١٦⦘

(قال الزُّهْري: وبلغنا أن قولهم: قال النبي صَلى الله عَليه وسَلم: في كل ثلاثين بقرة تبيع، وفي كل أربعين بقرة بقرة) (١)، أَن ذلك كان تخفيفا لأهل اليمن، ثم كان هذا بعد ذلك لا يروى (٢).

أخرجه عبد الرزاق (٦٨٥٢). وأَبو داود في «المراسيل» (١١٠) قال: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا ابن ثور.

كلاهما (عبد الرزاق بن همام، ومحمد بن ثور) عن مَعمَر، عن الزُّهْري، وقتادة، فذكراه (٣).

- في رواية أبي داود: «عن الزُّهْري، عن جابر بن عبد الله». لم يذكر: «وقتادة».


(١) ما بين القوسين سقط من طبعتي المجلس العلمي والتأصيل، لمُصَنَّف عبد الرزاق، وهو على الصواب في طبعة الكتب العلمية (٦٨٨٢)، ورواية «المراسيل» الواردة في التخريج.
(٢) اللفظ لعبد الرزاق.
(٣) تحفة الأشراف (١٩٣٨٢)، قال المِزِّي: حديث في زكاة البقر، في ترجمة الزُّهْري، عن جابر، ولم يذكره في مسند جابر بن عبد الله.
والحديث؛ أخرجه البيهقي ٤/ ٩٩.