للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

- وأخرجه النَّسَائي ٦/ ١٩٥, وفي «الكبرى» (٥٦٨٣) قال: أخبرنا محمد بن وهب, قال: حدثنا محمد بن سلمة, قال: حدثني أَبو عبد الرحيم, قال: حدثني زيد بن أَبي أُنيسة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن محمد بن مسلم الزُّهْري, قال: كتب إليه يذكر أن عُبيد الله بن عبد الله حدثه، أن زفر بن أوس بن الحدثان النصري حدثه؛

«أن أبا السنابل بن بعكك بن السباق قال لسبيعة الأسلمية: لا تحلين حتى يمر عليك أربعة أشهر وعشرا، أقصى الأجلين، فأتت رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم فسألته عن ذلك، فزعمت أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم أفتاها أن تنكح إذا وضعت حملها، وكانت حبلى في تسعة أشهر حين توفي زوجها، وكانت تحت سعد بن خولة، فتوفي في حجة الوداع مع رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم فنكحت فتى من قومها حين وضعت ما في بطنها». «مُرسَل».

⦗٢٨٨⦘

• وأخرجه ابن أبي شيبة (١٧٣٩٠) قال: حدثنا ابن عُيينة، عن الزُّهْري، عن عُبيد الله، عن أبيه، قال:

«وضعت سبيعة بعد وفاة زوجها بعشرين، أو بشهر، أو نحو ذلك، فمر بها أَبو السنابل بن بعكك، فقال: قد تصنعت للأزواج؟ لا، حتى يأتي عليك أربعة أشهر وعشر، فأتت النبي صَلى الله عَليه وسَلم فذكرت ذلك له، فقال: قد حللت للأزواج». «مُرسَل» (١).


(١) المسند الجامع (١٥٩٥٢)، وتحفة الأشراف (١٥٨٩٠)، وأطراف المسند (١١٣٨٠).
والحديث؛ أخرجه سعيد بن منصور (١٥٠٦)، وإسحاق بن رَاهَوَيْه (٢٣١٥ و ٢٣١٧)، وأَبو عَوانة (٤٦٤٤)، والطبراني ٢٤/ (٧٤٩ و ٧٥٠)، والبيهقي ٧/ ٤٢٨، والبغوي (٢٣٨٨).