للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٩٤٣٤ - عن ابن سِيرين، عن أم عطية، قالت:

«أمرنا أن لا نلبس في الإحداد الثياب المصبغة، إلا العَصْب، وأمرنا أن لا نحد على هالك، أو قالت: على ميت، فوق ثلاث، إلا الزوج، وأمرنا أن لا نمس طيبا، إلا أدنى الطهرة: الكست والأظفار».

أخرجه عبد الرزاق (١٢١٢٨) عن مَعمَر، عن أيوب، عن ابن سِيرين، فذكره (١).


(١) أخرجه إسحاق بن رَاهَوَيْه (٢٣٥٠ و ٢٣٥١)، وأَبو عَوانة (٤٦٧٤)، والطبراني ٢٥/ (١١٧).