للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٩٩٧ - عن حنش بن عبد الله السبائي، عن رويفع بن ثابت الأَنصاري، عن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم؛

«أنه قال عام خيبر: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يسقين ماءه ولد غيره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يأخذن دابة من المغانم، فيركبها، حتى إذا أعجفها، ردها في المغانم، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يلبس ثوبا من المغانم، حتى إذا أخلقه، رده في المغانم» (١).

- وفي رواية: «عن حنش الصَّنْعاني، قال: غزونا مع رويفع بن ثابت الأَنصاري، قرية من قرى المغرب، يقال لها: جربة، فقام فينا خطيبا، فقال: أيها الناس، إني لا أقول فيكم إلا ما سمعت رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم يقول: قام فينا يوم حنين،

⦗١٣٢⦘

فقال: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر، أن يسقي ماءه زرع غيره، يعني إتيان الحبالى من السبايا، وأن يصيب امرأة ثيبا من السبي، حتى يستبرئها، يعني إذا اشتراها، وأن يبيع مغنما حتى يقسم، وأن يركب دابة من فيء المسلمين، حتى إذا أعجفها ردها فيه، وأن يلبس ثوبا من فيء المسلمين، حتى إذا أخلقه رده فيه» (٢).

- وفي رواية: «عن رويفع بن ثابت، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: لا يحل لأحد، وقال قتيبة: لرجل، أن يسقي ماءه ولد غيره، ولا يقع على أمة حتى تحيض، أو يبين حملها» (٣).


(١) اللفظ لابن حبان.
(٢) اللفظ لأحمد (١٧١٢٢).
(٣) اللفظ لأحمد (١٧١١٧).